ملاذ الأخيار في فهم تهذيب الأخبار - العلامة المجلسي - الصفحة ٣٧ - الحديث ٩
وَالٍ أَوْ إِلَى قَاضٍ فَكُنْ عَنْ يَمِينِهِ يَعْنِي عَنْ يَمِينِ الْخَصْمِ.
[الحديث ٩]
٩عَنْهُ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْحُسَيْنِ عَنْ ذُبْيَانَ بْنِ حَكِيمٍ الْأَزْدِيِّ عَنْ مُوسَى بْنِ أُكَيْلٍ النُّمَيْرِيِّ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ ع قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صإِذَا تَقَاضَى إِلَيْكَ رَجُلَانِ فَلَا تَقْضِ لِلْأَوَّلِ حَتَّى تَسْمَعَ مِنَ الْآخَرِ فَإِنَّكَ إِذَا فَعَلْتَ ذَلِكَ تَبَيَّنَ لَكَ الْقَضَاءُ
و قال الوالد العلامة تغمده الله بغفرانه: و في الفقيه [١]" على يمين الخصم" و الظاهر أن هذا التفسير من الصدوق، و أن الشيخ
رواه عنه. و يحتمل أن يكون من عبد الله، أو ابن محبوب، و فهمهم ليس بحجة، بل
الظاهر أن يكون على يمين القاضي، حتى إذا شرعا في الدعوى سمع منه لقرب المرجع. و روى الصدوق عن محمد بن مسلم عن أبي جعفر عليه السلام قال: قضى رسول
الله صلى الله عليه و آله أن يقدم صاحب اليمين في المجلس [٢]. و الظاهر أن الظرف متعلق باليمين، و تقديمه بسماع قوله مع التعارض،
لكن الأصحاب فهموا منهما تقديم صاحب اليمين من المدعين الذي يكون محاذيا لشمال
القاضي. و نقل عن ابن الجنيد أنه احتمل أن يكون المراد به تقديم المدعي، لأنه
صاحب اليمين على المنكر، و لا يحتمله هذا الخبر. نعم إذا لم تكن التتمة احتمل
احتمالا بعيدا. الحديث التاسع:
[١]من لا يحضره الفقيه ٣/ ٧، و فيه يعنى عن يمين الخصم.
[٢]من لا يحضره الفقيه ٣/ ٧، ح ٧.